ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها
١٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب النكاح — نكاح المحلل وما أشبهه
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب النكاح — ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
لَا ، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
باب العين — باب
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مسند النساء — الغميضاء
لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — باب تحليل الأمة
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ
كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مسند الفضل بن العباس رحمه الله
أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب التعدي في الطلاق
وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا