نكاح الكتابيات
٨٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب أهل الكتاب — النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ
كتاب أهل الكتاب — لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
كتاب أهل الكتاب — لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ
كتاب الطلاق — باب نكاح نساء أهل الكتاب
تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
كتاب الطلاق — باب نصارى العرب
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب الطلاق — باب لا تنكح امرأة من أهل الكتاب
أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
كتاب الطلاق — باب نكاح الحر الأمة
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
كتاب الطلاق — باب نكاح الحر الأمة النصرانية
فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ