الإسلام من شروط إحصان المقذوف
٧٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
سُبْحَانَ اللهِ ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة
يُسْأَلُ الْمُنْفِي الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ ، قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ