الفهارس الموضوعية←شروط إحصان المقذوف←الإسلام من شروط إحصان المقذوف

الإسلام من شروط إحصان المقذوف

٧٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبيرضعيف
ج22 ص57

باب الواو — مكحول الشامي عن واثلة

مَا أَشَدُّ مَا يُقَالُ ؟ قَالَ : يُقَالُ لَهُ : " يَا ابْنَ الْكَافِرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص392

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص393

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص394

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص394

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ جُلِدَ الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص394

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : يُجْلَدُونَ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص394

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

أَتَانِي مُسْلِمٌ وَجَرْمَقَانِيٌّ ، قَدِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَجَلَدْتُ الْجَرْمَقَانِيَّ وَتَرَكْتُ الْمُسْلِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص394

كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم

اضْرِبْ ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص398

كتاب الحدود — فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه

لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص398

كتاب الحدود — فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ

عرض الحديث كاملاً ←