القذف بالتعريض
١٠١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من حد في التعريض
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من حد في التعريض
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ
كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
لَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ تَامًّا
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ؛ فَضَرَبَهُ
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب في الأقضية عن أبي هريرة
وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ
وما أسند أبو هريرة — من رواية سعيد بن المسيب
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً
مسند أبي هريرة
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ صَبِيًّا أَسْوَدَ
مسند أبي هريرة
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
باب جراح العمد
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ