نكاح الزانية
١٧١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ [بِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمَا بَلَغَنِي ، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
كتاب النكاح — من كره أن يتزوجها
جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا
كتاب النكاح — من كره أن يتزوجها
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ
كتاب النكاح — من كره أن يتزوجها
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا
كتاب النكاح — من كره أن يتزوجها
هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرَ
كتاب النكاح — من كره أن يتزوجها
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
كتاب النكاح — في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ
كتاب النكاح — في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ