نكاح الزانية
١٧١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى
كتاب النكاح — في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى - لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا