حد الزاني الرقيق
٢٨٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : " تُجْلَدُ خَمْسِينَ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ
كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
كتاب اللقطة — باب الخيانة
عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ؟ قَالَ : " اقْطَعْهُ
كتاب اللقطة — باب سرقة العبد
قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
كتاب النفقات — باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
فَإِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَنَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا لِأَضْرِبَهَا ، فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا قَنْبَرُ ، قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ