حد الزاني الرقيق
٢٨٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب زنى ثم عتق
قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عَتَقَتْ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ : " يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَوْمِهِمَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ لِلْإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : " أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا