الدية على العاقلة في القتل الخطأ
١١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الديات — باب إعواز الإبل
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا
كتاب الديات — باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ
كتاب الديات — باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
كتاب الديات — باب تنجيم الدية على العاقلة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
كتاب الديات — باب تنجيم الدية على العاقلة
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا فَهُوَ خَطَأٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ بِسَوْطٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا
كتاب الحدود والديات وغيره
الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ ، وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ ، أَوْ قَالَ : " عِمِّيَّةٍ " ، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ