الدية على العاقلة في القتل الخطأ
١١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب العقول — باب أسنان دية الخطأ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
كتاب العقول — باب أسنان دية الخطأ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
كتاب العقول — باب ميراث الدية
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
كتاب العقول — باب ميراث الدية
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا
كتاب العقول — باب ميراث الدية
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ
كتاب العقول — باب ميراث الدية
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
كتاب العقول — باب ليس للقاتل ميراث
فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ
كتاب العقول — باب عقوبة القاتل
لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
كتاب العقول — باب الرجل يقتل ابنه خطأ والعبد يقتل ابنه حرا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
كتاب العقول — باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر
إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا
كتاب العقول — باب نذر الجنين
الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
كتاب النفقات — باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب النفقات — باب ميراث الدم والعقل
عَقْلُ الرَّجُلِ الْحُرِّ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ كَمَا كَانُوا يَقْسِمُونَ مِيرَاثَهُ