مشروعية الدية
٦٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة فيما لا تجوز الزيادة فيه بل ترجع إلى زائدها أو تكون هبة منه للذي زادها إياه
إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ بَدَأَ بِهِمْ : " يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةُ دَمٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
وَوَجَدنَا سُلَيمَانَ بنَ شُعَيبٍ الكَيسَانِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ حَدَّثَنِي الأَوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ
باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
كَبِّرْ كَبِّرْ " ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ
باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
الْكُبْرَ الْكُبْرَ " ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ ، إِمَّا حُوَيِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ ، فَكَلَّمَ الْكَبِيرَ مِنْهُمَا
باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ
باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
الْأَكْبَرَ الْأَكْبَرَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة التي قضى بها على اليهود وجعل الدية عليهم هل تكون كذلك الأحكام فيمن
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
باب بيان مشكل ما روي في الدية التي ودي بها الأنصاري
أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
باب بيان مشكل قول الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ - يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ - فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
باب بيان مشكل قول الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
وَمَا قَد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعنِي ابنَ
باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاسًا