مشروعية الدية
٦٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، وَمُحَيِّصَةُ
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا فَهُوَ خَطَأٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ بِسَوْطٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا
كتاب الحدود والديات وغيره
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوِ التَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ عَرَجٌ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَتَسْتَحِقُّوا دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
كتاب الحدود والديات وغيره
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، تَسْتَحِقُّونَ بِهِ قَاتِلَكُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
كتاب الحدود والديات وغيره
خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَقُتِلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ