مشروعية الدية
٦٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب نذر الجنين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً
كتاب العقول — باب نذر الجنين
ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا
كتاب العقول — باب نذر الجنين
الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
كتاب العقول — باب نذر الجنين
قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ
كتاب العقول — باب نذر الجنين
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ
كتاب العقول — باب نذر الجنين
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا
كتاب العقول — باب نذر الجنين
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ
كتاب العقول — باب قود المسلم بالذمي
الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت
هَذِهِ وَهَذِهِ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
كتاب الزكاة — باب كيف فرض الصدقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
كتاب الوكالة — باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة
الْكُبْرَ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
كتاب النفقات — باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
كتاب النفقات — باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِمُشْرِكٍ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ