مشروعية الدية
٦٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ
باب الألف — من اسمه أحمد
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
كتاب الديات
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
كتاب الديات — دية الخطأ كم هي
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
كتاب الديات — دية الخطأ كم هي
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
كتاب الديات — دية الخطأ كم هي
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
كتاب الديات — دية الخطأ كم هي
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
كتاب الديات — الأنف كم فيه
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
كتاب الديات — العين ما فيها
فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
كتاب الديات — العين ما فيها
فِي] الْعَيْنِ خَمْسُونَ
كتاب الديات — العين ما فيها
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
كتاب الديات — الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ
كتاب الديات — الأصابع من سوى بينها
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
كتاب الديات — كم فِي كل أصبع
فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ
كتاب الديات — من قَالَ لا يبلغ به دية الحر
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ
كتاب الديات — العبد تفقأ عيناه جميعا
فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
كتاب الديات — العبد تفقأ عيناه جميعا
فِي الْحُرِّ يَجْرَحُ الْعَبْدَ ، قَالَ : إِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
كتاب الديات — فِي جنين الحرة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الديات — فِي جنين الحرة
اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ