مشروعية الدية
٦٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ
كتاب التاريخ — ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
كتاب الزكاة — باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة
فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب الحاء — حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي السِّقْطِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
باب السين — سهل بن أبي حثمة الأنصاري
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ " ، قَالُوا : مَا لَنَا مِنْ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ " ، قَالُوا : لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ
باب العين — باب
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
باب العين — عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِجَازًا بَيْنَ النَّاسِ
الأحاديث الطوال — كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقة حين بعثه إلى اليمن
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
باب الألف — إبراهيم بن يوسف البزاز البغدادي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ
كتاب الديات — فِي جنين الحرة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الديات — ما جاء فِي القسامة
الْكُبْرَ الْكُبْرَ ، فَقَالَ لَهُمْ : تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الرد على أبي حنيفة — القسامة
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
كتاب العقول — باب نذر الجنين
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
كتاب الزكاة — باب كيف فرض الصدقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ