تمكين ولي الدم من القصاص
١٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
اذْهَبْ ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
كتاب القسامة — ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِّي ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَخَيْرٌ لَكَ
كتاب القسامة — هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
كتاب القسامة — من قتل بحجر أو بسوط
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا
كتاب القسامة — من قتل بحجر أو بسوط
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ ، بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — عبد الله بن شوذب المروزي عن ثابت
اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — عبد الله بن شوذب المروزي عن ثابت
اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ
من اسمه عبد الله — طاوس بن كيسان اليماني عن ابن عباس
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِسَوْطٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ
باب المناسك
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
باب في الديات
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ ، يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنِي الحَارِثُ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله
جَاءَ رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : اعْفُ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله
اعْفُ عَنْهُ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله
جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْفُو