إثبات الحدود
٥٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — باب الحامل إذا اعترفت بالزنا
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي
كتاب الحدود — باب الحامل إذا اعترفت بالزنا
اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا
كتاب الديات — باب كيف العمل فِي القود
أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلَانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ
كتاب البر والإحسان — ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر
لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
كتاب البر والإحسان — ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر
لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ ابْنُ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا — ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرجوم لزناه لا يجب أن يصلى عليه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى
كتاب الحدود — ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
أَنِكْتَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : هَلْ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى
كتاب الحدود — ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب الحدود — ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ
كتاب الحدود — ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات
أَمَّا بَعْدُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
كتاب الحدود — ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الجنايات — ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ
كتاب الجنايات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
كتاب الجنايات — ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
باب الثاء — ثعلبة أبو عبد الرحمن الأنصاري
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ