إثبات الحدود
٥٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبُوا بِهِ "
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
كتاب الطلاق — باب المرأة تزني بعبد زوجها
إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ
كتاب الطلاق — باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً
كتاب الطلاق — باب لا يكفل في حد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
كتاب الطلاق — باب لا يكفل في حد
كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
كتاب الشهادات — باب شهادة الرجل على الرجل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ
كتاب الشهادات — باب شهادة الرجل على الرجل
كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
كتاب الأيمان والنذور — باب تحليل الضرب
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا مَوْتٍ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ
كتاب العقول — باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ
كتاب العقول — باب قتل النصراني المسلم
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
لَا إِخَالُهُ سَرَقَ ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على من قتلته الحدود
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ