تفسير سورة البقرة آية رقم 178
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب تفسير القرآن — باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — ذكر تفضل الله جل وعلا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه
فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، أَيِ الدِّيَةَ ، لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ
باب العين — مجاهد عن ابن عباس
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ مِنْهُمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ
باب الألف — من اسمه أحمد
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا مِثْلَهُ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
الْقَتْلُ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ
كتاب العقول — باب جراحات العبد
فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ
كتاب العقول — باب جراحات العبد
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره
كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا
كتاب النفقات — باب قتل الرجل بالمرأة
فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا يُعَمَّدُ مِنَ الْجِرَاحِ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ ، قَالَ