تقدير العطايا من واجبات الإمام
٤٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
لَقِيتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّنَةَ الْأُولَى ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ ، فَقَسَمَهُ بِسَبْعَةِ أَسْبَاعٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً ، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ ، وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ