الفهارس الموضوعية←واجبات الإمام←تقدير العطايا من واجبات الإمام

تقدير العطايا من واجبات الإمام

٤٠٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص302

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله

إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص317

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص317

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء

لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص343

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس

اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص344

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس

لَقِيتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد

وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّنَةَ الْأُولَى ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة

وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة

قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ ، فَقَسَمَهُ بِسَبْعَةِ أَسْبَاعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة

أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص354

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص359

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً ، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ ، وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص359

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين

إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص364

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية

بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص364

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ

عرض الحديث كاملاً ←