كسب القن
١٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب من باع نخلا عليها ثمر
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب الإجارة — باب في كسب الإماء
لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ
كتاب الإجارة — باب في كسب الإماء
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
كتاب الإجارة — باب في العبد يباع وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب الإجارة — باب في العبد يباع وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال
مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا
أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أبواب العتق — باب من أعتق عبدا وله مال
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا ، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ ، فَالْمَالُ لَهُ ، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ
كتاب البيوع — مال المملوك
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ