استسعاء العبد المشترك
٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المدبر — باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ
كتاب المدبر — باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ : " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ
كتاب المدبر — باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ
كتاب المدبر — باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
كتاب المدبر — باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر
فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
كتاب المكاتب
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
كتاب المكاتب
قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
كتاب المكاتب
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب جامع عن أبي هريرة
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ