استسعاء العبد المشترك
٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشركة — باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب الشركة — باب الشركة في الرقيق
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ
كتاب العتق — باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال
بَابٌ إِذَا أَعتَقَ نَصِيبًا فِي عَبدٍ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ عَلَى نَحوِ الكِتَابَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ
كتاب العتق — باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شَقِيصًا ، فِي مَمْلُوكٍ
كتاب العتق — باب ذكر سعاية العبد
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب ذكر سعاية العبد
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
كتاب الْأيمان — باب من أعتق شركا له فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
كتاب الْأيمان — باب من أعتق شركا له فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
أبواب العتق — باب من أعتق شركا لَهُ فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ
كتاب الفرائض — باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الوصايا — باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
كتاب العتق — ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
باب العين — باب
يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ