أخذ الشريك قيمة نصيبه من العبد المشترك
٢١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ
كتاب العتق — ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
باب العين — باب
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ
باب الميم — محمد بن الحارث الجبيلي
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ
باب الميم — محمد بن إسحاق بن موسى المروزي
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ رَقِيقٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ