أخذ الشريك قيمة نصيبه من العبد المشترك
٢١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — الشركة في الرقيق
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
كتاب البيوع — الشركة في الرقيق
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
لَيْسَ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ
كتاب العتق
يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
باب ما جاء في العتاقة
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَتَقَ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُفتِي
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ
باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يكون بين الشركاء
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ
باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يكون بين الشركاء
إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ