بيع أم الولد أو التصرف فيها بالهبة ونحوه
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
إِنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا
كتاب المكاتب
لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
كتاب المكاتب
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ
كتاب المكاتب
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب المكاتب
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب المكاتب
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب المكاتب
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا ؛ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب المكاتب
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب المكاتب
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أنس بن مالك — الزهري عنه
لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتَبَايَعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — الأفراد عن أبي سعيد
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب العتق — في أم الولد
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ
كتاب العتق — في أم الولد
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب العتق — في أم الولد
كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند جابر
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ فِينَا لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
كُنَّا " نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتاب التفسير — لا تباع أم حر فإنها قطيعة
فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً ، ثُمَّ قَرَأَ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ثُمَّ قَالَ : وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ فِيكُمْ ، وَقَدْ أَوْسَعَ اللهُ لَكُمْ
كتاب العتق
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّثَ