بيع أم الولد أو التصرف فيها بالهبة ونحوه
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب العتق — باب أمهات الأولاد
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا
باب العين — باب
إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا
باب العين — باب
لَيْتَهُ يُنَادِي مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ : يَبِيعُهَا
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الخلاف في أمهات الأولاد
انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تُعْتَقُ فَقَالَ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا
كتاب المكاتب
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب المكاتب
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب المكاتب
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
كُنَّا " نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتاب التفسير — لا تباع أم حر فإنها قطيعة
فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً ، ثُمَّ قَرَأَ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ثُمَّ قَالَ : وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ فِيكُمْ ، وَقَدْ أَوْسَعَ اللهُ لَكُمْ
كتاب التفسير — قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وَكَانَ عُمَرُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ