بيع أم الولد أو التصرف فيها بالهبة ونحوه
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
يَبِيعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
هِيَ أُمُّ وَلَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ : يَبِيعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل باع أم ولده
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا