عتق أم الولد وولدها بموت السيد
١٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الخلاف في أمهات الأولاد
أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الخلاف في أمهات الأولاد
انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تُعْتَقُ فَقَالَ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الولد الذي تكون به أم ولد
أُمُّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الولد الذي تكون به أم ولد
إِذَا أَسْقَطَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ حَمْلٍ عَتَقَتْ بِهِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
إِنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا
كتاب المكاتب
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
كتاب المكاتب
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
كتاب المكاتب
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
كتاب المكاتب
أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
كتاب المكاتب
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
كتاب المكاتب
أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
كتاب المكاتب
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
كتاب المكاتب
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا - إِذَا مَاتَ - حُرَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
كتاب المكاتب
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
كتاب المكاتب
لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
كتاب المكاتب
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ
كتاب المكاتب
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ