عتق أم الولد وولدها بموت السيد
١٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ : يَبِيعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا
قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ
كتاب الأوائل — أول من أظهر إسلامه
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ
كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ
كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي