الفهارس الموضوعية←ما تختص به أم الولد من أحكام←عتق أم الولد وولدها بموت السيد

عتق أم الولد وولدها بموت السيد

١٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص208

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ : يَبِيعُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص208

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص208

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص209

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص209

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص209

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص209

كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد

أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص209

كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا

إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص210

كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص210

كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص210

كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص210

كتاب البيوع والأقضية — إذا فجرت يرقها أم لا

قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج19 ص531

كتاب الأوائل — أول من أظهر إسلامه

قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص477

كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص28

كتاب الطلاق — باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط

إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص133

كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص257

كتاب الطلاق — باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص288

كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد

أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص288

كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد

كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص289

كتاب الطلاق — باب بيع أمهات الأولاد

مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي

عرض الحديث كاملاً ←