تفسير الصحابة والتابعين للقرآن
١٬٦٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
عَلَى الْوَارِثِ [أَنْ لَا] يُضَارَّ
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ
كتاب فضل الجهاد — ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً قَالَ : عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ
كتاب فضل الجهاد — ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا فَهُوَ طَعَامُهُ
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
طَعَامُهُ مَا قَذَفَ
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
مَا قَذَفَ
كتاب الصيد — قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة
طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيٌّ
كتاب البيوع والأقضية — في أخذ الأجر على كتابها
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ