قبول الهدية
١٬٣٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما كان النبي يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما كان النبي يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهُوَ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كتاب النكاح — باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
كتاب النكاح — باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ ؛ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كتاب النكاح — باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ
كتاب النكاح — باب الأمة تعتق وزوجها عبد
وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
كتاب النكاح — باب الأمة تعتق وزوجها عبد
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب النكاح — باب الأمة تعتق وزوجها عبد
إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام وإن لم يكن له سبب
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ : أَلَا تَقْتُلُهَا
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً مَسْمُومَةً
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ