قبول الهدية
١٬٣٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب مناسك الحج — باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ
كتاب مناسك الحج — باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ
كتاب النكاح — باب الهدية لمن عرس
ضَعْهُ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ ، وَسَمَّى رِجَالًا
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الخيل — باب التشديد في حمل الحمير على الخيل
إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب عشرة النساء — باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض
لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ
كتاب عشرة النساء — باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ
كتاب عشرة النساء — باب الغيرة
غَارَتْ أُمُّكُمْ ، كُلُوا
كتاب عشرة النساء — باب الغيرة
كُلُوا ، غَارَتْ أُمُّكُمْ مَرَّتَيْنِ
كتاب الصيد والذبائح — باب الأرنب
فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ
كتاب الصيد والذبائح — باب الضب
أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا ، فَأَكَلَ
كتاب الصيد والذبائح — باب الضب
فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ ، وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ
كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ