الانتفاع باللقطة
٣٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — مطلب بن شعيب
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً
باب الواو — الوليد بن حماد الرملي
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَصَا ، وَالسَّوْطِ ، وَالْحَبْلِ
باب الميم — من اسمه محمد
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
عَرِّفْهَا حَوْلًا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
عَرِّفْهَا سَنَةً ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : " عَرِّفْهَا ، لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ - ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] يَأْكُلُهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً