ما جاء من أسباب النزول في سورة النساء
٦٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فِي الَّذِينِ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ أَبْنَائِهِمْ
كتاب الوصايا — باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس
لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ
كتاب النكاح — باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه
كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى
كتاب النكاح — باب ما جاء في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا نُشُوزَ الْمَرْءِ وَإِعْرَاضَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
يَا رَسُولَ اللهِ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأَشْبَاهِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا