ما جاء من أسباب النزول في سورة النساء
٦٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم
جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا
كتاب الصلاة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيها
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ
كتاب النكاح — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال
أَنْ لَا تَجُورُوا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
كتاب السير — ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي الضرر عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله
اكْتُبْ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ
كتاب السير — ذكر اسم هذا الأعمى الذي أنزل الله هذه الرخصة من أجله
اكْتُبْ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ
كتاب السير — ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض أمارات الإسلام
مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ
كتاب التاريخ — ذكر تسمية المشركين صفي الله صلى الله عليه وسلم الصنيبير والمنبتر
لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ أَتَوْهُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ
كتاب الوضوء — إباحة الوضوء بالماء المستعمل
مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي ، وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ
كتاب الوضوء — باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا
كتاب الصلاة — باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
بَابُ الرُّخصَةِ فِي وَضعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الخَوفِ إِذَا كَانَ بِالمُصَلِّي أَذًى مِن مَطَرٍ أَو كَانَ مَرِيضًا أَخبَرَنَا أَبُو
باب الألف — الأسلع بن شريك الأشجعي
يَا أَسْلَعُ ، مَا لِي أَرَى رِحْلَتَكَ تَغَيَّرَتْ
باب الخاء — أبو سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب
فَاسْتَوْهِبْ مِنْهُ دِينَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَعْهُ مِنْهُ فَطَلَبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْهُ
باب الزاي — عبد الله بن يزيد الخطمي عن زيد بن ثابت
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ قَوْمٌ مِنَ الطَّرِيقِ
باب الزاي — عبد الله بن يزيد الخطمي عن زيد بن ثابت
كَانَ الْمُنَافِقُونَ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتٍ
باب الزاي — مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْلَى عَلَيْهِ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ وَالْمُجَاهِدُونَ
باب الزاي — مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت
إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخِذِي تَحْتَ فَخِذِهِ