التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر
٢١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ
باب الميم — محمد بن أحمد بن أبي خيثمة
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
باب الميم — محمد بن أبي زرعة الدمشقي
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَدَعُوهُ
باب الألف — من اسمه أحمد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ وَعَلَيَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الصرف
إِنَّ هَذَا يَسْأَلُكَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا نَسِيئَةَ