حكم الصرف
٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من كره الصرف
الصَّرْفُ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — من كره الصرف
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الصَّرْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الصرف
لَوْ مَرَرْتُ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا اسْتَسْقَيْتُهُ مَاءً
كتاب البيوع — باب الصرف
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا
كتاب البيوع — باب الصرف
عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
كتاب البيوع
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
كتاب البيوع
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
مسند أبي بكرة رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
مَا كَانَ مِنْ يَدٍ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع — بيع السنبل حتى يبيض
بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِهِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
من مسند أبي سعيد الخدري
أَنَّهُمْ نُهَوْا عَنِ الصَّرْفِ
من مسند أبي سعيد الخدري
كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الصَّرْفِ : الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَيْنِ
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ
كتاب البيوع — الآخذ والمعطي سواء في الربا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر الكلام بين ابن عباس ومعاوية في استلام الركنين
اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ فِي الصَّرْفِ