حكم الصرف
٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب التجارة في البر
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
كتاب البيوع — باب بيع الورق بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ قَالَ : فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ