كون العقد حالا عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
٤٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — ما جاء في الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
باب الألف — باب في الصرف
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، فَقَالَ : " هُوَ حَلَالٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ