كون العقد حالا عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
٤٢ حديث مرتبط مباشرة
باب الألف — أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
الْقَمْحُ بِالشَّعِيرِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
باب الألف — إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ : الْبُرُّ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ] ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ
وما أسند أنس بن مالك الأنصاري — الأفراد عن أنس
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — الربا
الذَّهَبُ - يَعْنِي - بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
من مسند أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ