الفهارس الموضوعية←بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة )

بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة )

٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج3 ص68

كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص73

كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر

الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالفضة

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالفضة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص75

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص42

كتاب البيوع — باب الربا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص42

كتاب البيوع — باب الربا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص42

كتاب البيوع — باب الربا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص43

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص46

كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص46

كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص46

كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص254

كتاب البيوع — باب في الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←