بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة )
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ