بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة )
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب في الصرف
فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب في حلية السيف تباع بالدراهم
لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
كتاب البيوع — باب في حلية السيف تباع بالدراهم
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
كتاب البيوع — باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ بِعْهَا
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ