التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ
مسند عمر بن الخطاب — وما أسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الألف — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَرْبَى
باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه
قُلْتُ لِعَطِيَّةَ : مَا الرِّبَا ؟ قَالَ : " الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا
باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا
باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الباء — عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله عنهم
مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ
باب السين — وما أسند أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ