الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٥٦١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبان
ج11 ص389

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص389

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص391

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص392

كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص393

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص394

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص394

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص395

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص396

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا

أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص398

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص72

مسند عمر بن الخطاب — وما أسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص174

باب الألف — باب في الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص176

باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَرْبَى

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص177

باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه

قُلْتُ لِعَطِيَّةَ : مَا الرِّبَا ؟ قَالَ : " الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص177

باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص339

باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص339

باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص342

باب الباء — عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله عنهم

مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج5 ص25

باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص38

باب السين — وما أسند أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←