التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٥٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنهم
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
من مسند القبائل — حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
من مسند القبائل — ومن حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل
مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ ؟ قُلْتُ : اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل
لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ . أَوْ بِيعُوا هَذَا ، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا . وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع — ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً