الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٥٦١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن ابن ماجه
ج3 ص365

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص366

أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص368

أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص371

أبواب التجارات — باب بيع الرطب بالتمر

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص899

كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص900

كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص901

كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص914

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص914

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص915

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص916

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص917

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص917

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص920

كتاب البيوع — ما جاء في الصرف

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص921

كتاب البيوع — المراطلة

رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص943

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص943

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص944

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص60

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص86

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←