الفهارس الموضوعية←ربا النسيئة←بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

١٠٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص117

كتاب البيوع — باب الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص126

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص126

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص127

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص127

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص127

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص128

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص128

كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص129

كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص280

كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة

إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص280

كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة

مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص281

كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص283

كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص284

كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص284

كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق

إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص286

كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن

إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص315

كتاب البيوع — باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص24

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص405

كتاب البيوع

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص405

كتاب البيوع

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

عرض الحديث كاملاً ←