بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ
كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق
إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
كتاب البيوع — باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ
كتاب البيوع
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
كتاب البيوع
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ