الفهارس الموضوعية←ربا النسيئة←بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

١٠٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمد
ج8 ص4438

أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج9 ص5104

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج10 ص5368

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارميضعيف
ج3 ص1681

كتاب البيوع — باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانضعيف
ج11 ص287

كتاب البيوع — ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق

لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص386

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص394

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص397

كتاب البيوع — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج1 ص176

باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج5 ص186

باب الزاي — أبو المنهال عن زيد بن أرقم

قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَصْرِفُ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج13 ص87

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج13 ص89

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُمَا بَيْعٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج1 ص120

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج2 ص63

باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة

نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج6 ص259

باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص121

كتاب البيوع والأقضية — من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص465

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص26

كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان

إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص116

كتاب البيوع — باب الصرف

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص117

كتاب البيوع — باب الصرف

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←