بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
كتاب البيوع — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ
باب الزاي — أبو المنهال عن زيد بن أرقم
قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَصْرِفُ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُمَا بَيْعٌ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ