بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ